لن يصبح التحرش بالمغرب من الآن فصاعدا مجردا وسيلة للمزاح أو الترويح عن النفس أو المضايقة، بل جريمة يعاقب عليها القانون، هذا ما كشفه المشروع الجديد للقانون الجنائي.
وتحدثت المادتان 1 – 1 – 503 و2 -1 -503 عن تجريم التحرش، حيث نصت على الافعال التي تعتبر تحرشا، ووضعت لها عقوبات سجنية وأخرى مالية.
وحسب المادة – 1 – 503، يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفاعل أو أقوال او إشارات ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية
وايضا كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو غلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية.
وحسب القانون نفسه، تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وحسب المادة 2 -1 -503، يعاقب بالحبس من سنة واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.