طنجة أنتر:
وجهت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي تنبيهات إلى برلمانيين سابقين وحاليين للتصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
وحسب ما أفاد به موقع “المساء اليوم” almassaa.com فإن عدداً من النواب الحاليين والسابقين لم يصرحوا بممتلكاتهم، أو قدموا تصريحات غير كاملة أو غير مطابقة، وأن العدوي راسلت رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بهذا الخصوص، وأن الأخير توصل بلائحة تضم أسماء هؤلاء البرلمانين.
اللائحة تضم برلمانيون حاليين لم يصرحوا بممتلكاتهم عقب انتخابهم أعضاء بالمجلس، وبرلمانيين سابقين الذين لم يكشفوا عن التغييرات التي طرأت على ثرواتهم بعد انتهاء مهامهم. وقالت المصادر إن 21 برلمانيا قدموا تصريحاتهم خارج الآجال القانونية، فيما لم يصرح 140 برلمانيا سابقاً بممتلكاتهم بعد انتهاء مهامهم البرلمانية.
وينص القانون على أن كل برلماني ملزم بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها. كما عليه أن يُجدد التصريح بممتلكاته، خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية، وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته، ويجب أن يكون هذا التصريح مدعَّـما بتصريح يتعلق بالمداخيل، وآخر يتعلق بنشاطات المعني، كما يجب على كل عضو في المجلسين، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب غير الوفاة، أن يقوم ابتداءً من انتهاء الانتداب بنفس التصريح.
وتودع التصريحات لدى الأمانة العامة بالهيئة المحدَثَة باﻟﻤﺠلس الأعلى للحسابات المكلفة بمهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، في ظرف مغلق يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته، ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم، وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجباري، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، إضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.